شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

49

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

جعل الحدين الأخيرين كاشفاً عن حصول شد العظم ونبت اللحم فهما امارتان شرعيتان للأوّل والأمر سهل بعد تحقق الإجماع بقسميه على حصول الرضاع المحرم بكلّ واحد من الثلاثة سواء كان كلّ واحد حدّاً مستقلًا أو لا فتأمل وإذا أخبر العدلان من أهل الخبرة بحصول الأثر فيثبت الرضاع إجماعاً اما مع اخبار العدل الواحد من أهلها ففيه خلاف وطريق الاحتياط ظاهر وليس المقام مثل مورد خوف الضرر للتيمم حيث يكتفى بالظنّ ولولا خباء كافر حصل من قوله الظنّ بالضرر بل المقام ممّا يعتبر فيه العلم أو امارة شرعية كالبينة والأثران متلازمان وفى بعض النصوص اكتفى بانبات اللحم والدم وعلى فرض عدم التلازم يجب الاحتياط مع ظهور أحد الأثرين فقط . ويثبت الرضاع المحرم أيضاً بالارتضاع يوماً وليلة متوالية لم يفصل بينهما لبن امرأة أخرى ولا غيره من الغذاء بحيث يشبع منه وشرب منه كلما احتاج وجاع ولم تمنعه كلّما تقاضاه سواء حصل الأثر أو لا وسواء تمّ العدد أو لا ويدلّ على حصوله بذلك بعد الإجماع مرسل مقنع وخبر زياد المتقدّم وهو موثق وعليه عمل الطائفة إلّا من شذ ولا اعتبار بما في بعض النصوص الضعيفة الشاذة المتروكة المطروحة كخبر اعتبار الحولين أو سنة أو ما في الرضوي من خمسة عشر يوماً وليلة لعدم العامل بها وشذوذها مضافاً إلى ضعد سندها في البعض ولعلّ المراد بالحولين والسنة ظرف الرضاع ويثبت الرضاع التام أيضاً بتوالي خمس عشر رضعة متوالية لم يفصل بينهما رضعة امرأة أخرى كما في خبر زياد المتقدم ولا فرق في اليوم والليلة بين حصول الرضعات العددية أو لا لاطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد والظاهر كفاية التلفيق لصدقهما معه عرفاً ويدلّ على حصول الرضاع المحرم بالعدد بعد الإجماعات المنقولة واتفاق كلماتهم به النصوص المستفيضة كالموثق المزبور والنصوص العامّة والخاصة ومرسل مقنع « لا يحرم من الرضاع إلّا ما انبت اللحم وشد العظم قال ونسئل الصادق ( ع ) هل لذلك حد فقال لا يحرم من الرضاع الارضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة الخ » « 1 » والحاصل ان النصوص الواردة في حدّ الرضاع مختلفة غاية الخلاف على طوائف شتى كما دلّ على حصوله بالمسمى كالرضعة الواحدة كما قال به الإسكافي منا وجماعة كثيرة من العامّة

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 379 ، باب ثبوت التحريم في الرضاع ، الحديث 25873 ووسائل الشيعة ( الاسلامية ) 14 : 286 .